الشيخ الصدوق

463

من لا يحضره الفقيه

وثب علي أهلي فزوجوني بغير أمري ولم يستأمروني وإني الان قد رضيت فاستأنف أنت اليوم وتزوجني تزويجا صحيحا فيما بيني وبينك ، قال : وقلت للرضا عليه السلام المرأة تتزوج متعة فينقضي شرطها فتتزوج رجلا آخر قبل أن تنقضي عدتها ، قال : وما عليك إنما إثم ذلك عليها " . 4600 - وروى صالح بن عقبة ، عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : " للمتمتع ثواب ؟ قال : إن كان يريد بذلك وجه الله تعالى وخلافا على من أنكرها لم يكلمها كلمة إلا كتب الله تعالى له بها حسنة ، ولم يمد يده إليها إلا كتب الله له حسنة ، فإذا دنا منها غفر الله تعالى له بذلك ذنبا ، فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره ، قلت : بعدد الشعر ؟ قال : نعم بعدد الشعر " . 4601 - وقال أبو جعفر عليه السلام : " إن النبي صلى الله عليه وآله لما أسري به إلى السماء قال : لحقني جبرئيل عليه السلام فقال : يا محمد إن الله تبارك وتعالى يقول : إني قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء " . 4602 - وروى بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن المتعة فقال : إني لأكره للرجل المسلم أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقضها " . 4603 - وروى القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة قال : " قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام ( 1 ) رجل تزوج بامرأة متعة إلى أجل مسمى فإذا انقضى الأجل بينهما هل يحل له أن يتزوج بأختها ؟ فقال : لا يحل له حتى تنقضي عدتها " . 4604 - وسأل أحمد بن محمد بن أبي نصر الرضا عليه السلام " عن الرجل يتزوج

--> ( 1 ) رواه الكليني ج 5 ص 431 عن القمي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس قال : " قرأت في كتاب الرجل إلى أبى الحسن الرضا عليه السلام - الخ " ويدل على عدم جواز نكاح الأخت في عدة المتعة وعليه فتوى الأصحاب .